# المادة 49

من [قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا](https://madda.ma/ar/loi-25-10)

القسم الثالث: وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا

استثناء من أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، يقوم مدير الوكالة بإدارة الأجزاء التابعة للملك العمومي والضرورية لقيام الوكالة بمهام المرفق العام المسندة إليها بموجب هذا القانون. وتنقل إليه الصلاحيات المخولة للسلطات الحكومية المختصة في هذا الميدان والتي يمارسها مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. وتحدد الأجزاء المذكورة التابعة للملك العمومي المشار إليها في هذه الفقرة بمرسوم.

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تبرم الوكالة عند الحاجة، عقود امتيازات المرفق العام وامتيازات صيانة واستغلال المساحات المائية وبناء المنشآت العامة التي يعهد إليها بإنجازها، وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 25.10 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-10/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
> - الرقم: 25.10
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.10.144%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.10%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20...-1730458045907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
