# المادة 54

من [قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-25-13)

الباب السادس: النظام التأديبي

يمكن في حالة ارتكاب خطأ جسيم سواء كان الأمر يتعلق بإخلال بالتزاماته أو بجنحة ماسة بالنظام العام، إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل بمقرر من مكتب مجلس النواب.

ويمكن أن ينص هذا المقرر على إيقاف أجرة المعني بالأمر أو تحديد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.

وفي حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظفة أو الموظف الموقوف في أجل شهر واحد ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظفة أو الموظف يتقاضى من جديد أجرته بأكملها.

وللموظفة أو الموظف الحق في استرجاع أجرته أو المبالغ المقتطعة منها إن لم تصدر في حقه أية عقوبة من الدرجة الثانية أو إن لم يقع البت في قضيته بعد انصرام الأجل المحدد في الفقرة السابقة.

غير أن الموظفة أو الموظف الموقوف عن العمل والمتابع جنائيا فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا، ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة الخاصة بالأجل المعين لإعادة الأجرة بأكملها إلى الموظف.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 25.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-13/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب
> - الرقم: 25.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.13%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1764670832133.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
