# المادة 57

من [قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب](https://madda.ma/ar/loi-25-13)

الباب السادس: النظام التأديبي

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظفة أو الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.

ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا القانون، ويشعر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي بضرورة العودة إلى الإدارة. وإذا لم يلتحق بعمله خلال السبعة أيام الموالية لتوصله برسالة الإشعار فلمكتب المجلس صلاحية إصدار عقوبة العزل مع الاحتفاظ بالمعاش في حقه دون استشارة المجلس التأديبي.

إذا تعذر تبليغ الإنذار أمر رئيس المجلس فورا بإيقاف أجرة الموظفة أو الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.

إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.

وتسري عقوبة العزل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار المضمون وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة فإن عقوبة العزل تسري ابتداء من تاريخ إيقاف الأجرة.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 25.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-13/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب
> - الرقم: 25.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/02/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.10%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.13%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1764670832133.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
