# المادة الثالثة

من [القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا» كوفيد - 19»](https://madda.ma/ar/loi-25-20)

تعتبر الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة للعاملين المشار إليهم في المادة المذكورة، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.

وتحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتحويل الحق للأجراء المشار إليهم في الفقرة السابقة، في التعويضات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وفي القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 25.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-20/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا» كوفيد - 19»
> - الرقم: 25.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1747124146986.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
