# المادة الخامسة

من [القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا» كوفيد - 19»](https://madda.ma/ar/loi-25-20)

يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، داخل أجل 30 يوما من توصله بإشعار في الموضوع من طرف الصندوق المذكور، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ويعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.


> الإحالة: المادة الخامسة من القانون رقم 25.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-20/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا» كوفيد - 19»
> - الرقم: 25.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-1747124146986.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
