# المادة 23

من [قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات](https://madda.ma/ar/loi-25-90)

الباب الأول: في التجزئات العقارية › الفصل الثاني: واجبات وحقوق صاحب التجزئة › الفرع الثالث: في أشغال التجهيز

يتيح التسلم المؤقت للجماعة التحقق من أن أشغال التجهيز، قد تم الانتهاء من إنجازها وفق ما ينص عليه مشروع التجزئة الذي صدر الذن في شأنه.

ويجب أن يتم التسلم الموقت المشار اليه أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما التي تلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه.

الماد 24 تتولى التسلم المؤقت للأشغال، بعد زيارة إلى عين المكان، والاطلاع على مختلف الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجزئة، ولا سيما دفتر الورش المشار إليه في الفرع الثاني المكرر من هذا الباب، وكذا التصريح والشهادة المشار إليهما في المادة 22 أعلاه، لجنة تضم ممثلين للجماعة وممثلين عن الدارة يحدد عددهم وصفتهم بنص تنظيمي، كما تضم ممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء .

يوجه رئيس مجلس الجماعة الدعوة إلى اجتماع اللجنة المذكورة أعلاه، كما يوجهها إلى كل من صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين والمهندس الطبوغرافي.

وفي حالة عدم توجيه الدعوة من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المشار إليه في المادة 23 أعلاه، يجوز لصاحب التجزئة أن يطلب من العامل توجيه الدعوة من أجل انعقاد اللجنة المذكورة من خلال ممارسة حقه في الحلول محل رئيس مجلس الجماعة المعني، وذلك بعد استنفاذ الجراءات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).

ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم المؤقت للأشغال وإما وثيقة المعاينة المشار إليها في المادة 26 أدناه، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.

يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها.

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يجب قيد عملية اللحاق باسم الجماعة، بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ويباشر هذا القيد تلقائيا ومجانا.

ويقيد اللحاق في اسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، وذلك في الحالة التي لم تعد تشتمل أوعيتها، عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية للقطع الأرضية المكونة لها، إلا على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة.

أما في الحالة التي تكون أوعية التجزئة لازالت تشتمل، عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية، على بقايا تجزئة أو / وقطع أرضية ينبغي تسويتها، أو في الحالة التي يتم الترخيص لتجزئة أو مجموعة سكنية عبر أقساط، فإنه ينبغي، تأسيس رسم عقاري جديد للوعاء العقاري المشتمل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة.

يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى السلطة الدارية المحلية المعنية والوكالة الحضرية والمحافظ على الأملاك العقارية المختص، نسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال.


---

[27] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21 ، سالف الذكر.

[28] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66.12 ، السالف الذكر. - تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630.

[29] أنظر المادة 16 من المرسوم رقم 2.92.833 ، سالف الذكر. المادة 16 " تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 من: - ممثل مجلس الجماعة، رئيسا؛ - المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة أو المهندس المعماري للعمالة أو الاقليم؛ - المهندس المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو الاقليم؛ - ممثل السلطة الادارية المحلية؛ - ممثل المصالح الخارجية للتعمير أو اذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حضرية ممثل هذه الوكالة؛ - ممثل مصالح المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال المسح الطبوغرافي المعنية؛ - ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية اذا تعلق الامر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية؛ - ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء. ويدعى كذلك لحضور أعمال اللجنة: - ممثل المكتب الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ - ممثل المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية عندما يكون للتجزئة تأشير على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية المرتبة أو المقيدة الواقعة بالقرب منها. على ان اللجنة تضم، إذا كانت التجزئة تقع باثنتين أو أكثر من الجماعات، ممثل كل مجلس من مجالس الجماعات المعنية والمهندس المعماري والمهندس التابعين للعمالة أو الاقليم وان اقتضى الحال المهندس المعماري والمهندس المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة، وفى هذه الحالة تسند رئاسة لجنة تسلم الاشغال الي ممثل السلطة الادارية التي سلمت الاذن في القيام بالتجزئة. "

> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-90/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
> - الرقم: 25.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.92.7%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1789135284034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
