# المادة 4

من [قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات](https://madda.ma/ar/loi-25-90)

الباب الأول: في التجزئات العقارية › الفصل الأول: في الاذن بإحداث التجزئات العقارية

يسلم الذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية:

- 1- رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية  ؛
- 2- المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة  (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله)؛
- 3- المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء ؛
- 4- دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط اقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة .

يمكن تغيير أو تتميم لائحة الوثائق المذكورة أعلاه بنص تنظيمي.


---

[4] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21 ، سالف الذكر.

[5] أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.92.833 الصـادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2057. المادة 2 " يجب أن يحرر الرسم الطبوغرافي المشار اليه في المادة 4 - 1 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 اذا كانت مساحة التجزئة المراد القيام بها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص: - حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية الموضوعة للأراضي المجاورة لها ؛ - المسافات الفاصلة بين الأنصاب ؛ - النقط المضلعة ومنحنيات المستوى ؛ - الأغراس والأبنية القائمة ان اقتضى الحال."

[6] أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.92.833 ، السالف الذكر. المادة 3 " تشمل الوثائق المشار إليها في المادة 4 - 2 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على : 1- رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 1/500 أو 1/1000 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي: - جوانب المشروع الرئيسية ؛ - جوانب المداخل ؛ - مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرف وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛ - الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين ؛ - حدود القطع التي يجب ان يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات ومساحتها وأبعادها ؛ - المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والادارية والتجارية والخدماتية ؛ - المواضع المعدة للساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر احداثها ؛ - وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزئات المجاورة وان اقتضى الحال بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد انجازها وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة. 2 - وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري. 3 - رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الاقل ان اقتضى الحال ذلك.

[4] رسوم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهه الارض والطرق الموصلة اليها مع الشارة الى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها."

[7] أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.92.833 ، السالف الذكر. المادة 4 " تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 4 - 3 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على: 1- رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي: - الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والانارة العامة؛ - مخطط شبكة صرف المياه ؛ - موضع المنشآت الخاصة ؛ - وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ؛ - وصل التجزئة بشبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها ؛ - شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ، العامة ؛ - موضع النوافير ان اقتضى الحال نلك. 2- المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع اثبات صحة الحسابات). ويجب ان تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم سواء فبما يخص الارتفاع أو الطول؛ 3- المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والاجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص: أ) عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛ ب) مواضع مختلف القنوات التحت أرضية. ويجب ان تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم. 4 - رسوم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها."

[8] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.92.833 ، السالف الذكر. المادة 5 " يجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 - 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ما يلي: - مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولاسيما ما تفرضه منها مخططات وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد انجازها والمغارس المراد حفظها أو احداثها ومناطق الفصل الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية ؛ - عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له ؛ - حجم المباني المراد انجازها؛ - المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛ - الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزيء إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء الاخرى التي يتحملها؛ - الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة المحلية انجازها وتهيئتها؛ - وان اقتضى الحال شروط انجاز حفر التصريف."

> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-90/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
> - الرقم: 25.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.92.7%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1789135284034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
