# المادة 6

من [قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات](https://madda.ma/ar/loi-25-90)

الباب الأول: في التجزئات العقارية › الفصل الأول: في الاذن بإحداث التجزئات العقارية

يسلم الذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتوافر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الاحكام التي تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.

ويسلم الاذن المشار اليه أعلاه دون اخلال بوجوب الحصول على الاذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل والحصول على تأشيرتها.

تحتفظ العقارات التي تم تخصيصها لنجاز المرافق والتجهيزات العمومية في إطار تصاميم التجزئات، بطبيعتها وتخصيصها ومساحتها، وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المشار إليه في المادة 23 أدناه.

يمكن تغيير تخصيص تلك العقارات بشكل جزئي أو كلي لفائدة تجهيزات ومرافق عمومية أخرى.

كما يمكن، عند الاقتضاء، تغيير التخصيص المذكور لفائدة مشاريع ذات نفع عام تتولى الدولة (الملك الخاص للدولة) تعبئة العقارات اللازمة لنجازها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


---

[10] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21 ، سالف الذكر.

[11] أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.92.833 ، سالف الذكر. المادة 8: "تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 وزيادة على الآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب ان يعرض مشروع كل تجزئة على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد إبداء رأيها فيه. على أن المشاريع التالية يجب أن تعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لبداء رأيها فيها: أ) مشاريع التجزئة المشتملة على 50 بقعة أو 100 مسكن على الاقل والواقعة في القطاعات التي لم تحدد الاغراض المخصصة لها في تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة؛ ب) مشاريع التجزئة المشتملة على 200 مسكن على الاقل أو المراد انجازها بأرض تساوي مساحتها أو تفوق خمسة هكتارات ماعدا التجزئات التي تكون لجميع بقعها مساحة تجاوز 2.500 متر مربع وتقع بالقطاعات التي لم تحدد الاغراض المخصصة لها في تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة؛ ج) مشاريع التجزئة المراد انجازها باسم الدول الاجنبية؛ د) مشاريع التجزئة المراد انجازها بالقرب من القصور والمنازل الملكية. ولا يطلب الحصول على الرأي المشار اليه في الفقرتين السابقتين عندما يقع مشروع التجزئة بدائرة اختصاص وكالة حضرية. ويستطلع رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية فيما يتعلق بمشاريع التجزئة المجاورة للملك البحري العام أو المراد انجازها بأرض واقعة على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية."

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-90/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
> - الرقم: 25.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.92.7%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1789135284034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
