# المادة 33

من [قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة](https://madda.ma/ar/loi-26-03)

الباب الرابع: إجراءات مشتركة تتعلق بجميع العروض العمومية

إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة في حالة عرض عمومي إجباري، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن سير إنجازه، وجب على المبادر أن يغير مشروعه وفقا لتوصيات مجلس القيم المنقولة قصد التقيد بالمبادئ المذكورة أو أن يقدم الضمانات المطلوبة. وإذا رفض المبادر تغيير مشروعه تعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 62 أدناء.

إذا اعتبر مجلس القيم المنقولة في حالة عرض عمومي اختياري، أن مشروع العرض قد يمس بالمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه أو لا يشتمل على الضمانات الكافية لتأمين حسن إنجازه. أوصى المبادر بالتغييرات أو الضمانات اللازمة أو هما معا، وإذا رفض المبادر القيام بالتغييرات المذكورة، صرح مجلس القيم المنقولة بعدم قبول المشروع وبلغ قراره إلى المبادر.

يؤهل مجلس القيم المنقولة كذلك، في جميع الحالات لمطالبة المبادر بكل ضمانة إضافية وإيداع تغطية نقدية أو في شكل سندات. ويمكن لمجلس القيم المنقولة، بوجه خاص، أن يفرض على المبادر تقديم ضمانة لتسديد مبالغ السندات.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-26-03/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة
> - الرقم: 26.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-1729085107627.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
