# المادة 62

من [قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة](https://madda.ma/ar/loi-26-03)

الباب السابع: المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني: العقوبات الجنائية

يعاقب بالحبس من سنة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون (1.000.000) إلى مليوني (2.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص:

- – لم يودع لدى مجلس القيم المنقولة عرضا عموميا خرقا لأحكام المواد 18 و 20 و (الفقرة الأخيرة) من المادة 21 أو على إثر إلغاء الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة 19 أعلاه؛
- – لم يدخل على مشروع عرضه التغيير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه.

تطبق نفس العقوبات على كل شخص لا يتقيد بالإجراءات المقررة في شأن العروض العمومية المنافسة أو في شأن المزايدة خرقا لأحكام المادة 44 أعلاه.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 26.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-26-03/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 26.03 يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة
> - الرقم: 26.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-1729085107627.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
