# المادة 1

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الأول: نطاق التطبيق

تخضع الأعمال المنصبة بصفة اعتيادية على ما يلي لأحكام هذا القانون عندما يمارسها أشخاص آخرون غير أحد المرافق العامة الإدارية التابعة للدولة وخاصة منها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والجمارك:

- 1- تقديم خدمات تهدف إلى القيام، بجميع الوسائل المأذون فيها قانونا، بمراقبة أو حراسة أماكن عامة أو خاصة أو منقولات أو عقارات وكذا إلى سلامة الأشخاص الموجودين بالأماكن أو العقارات المذكورة؛
- 2- نقل وحماية الأموال أو المجوهرات أو المعادن النفيسة وكذا الأوراق المالية أو جميع الوثائق الأخرى التي تتضمن التزاما بدفع مبالغ مالية وذلك إلى حين تسليمها بالفعل وإن اقتضى الحال معالجة القيم والوثائق التي يتم نقلها.

لا يجوز أن يمارس الأعمال المبينة أعلاه بصفة مهنية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون المتوافرة فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني بعده والمأذون لهم لهذا الغرض.


> الإحالة: المادة 1 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
