# المادة 10

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال › الفرع الأول: أحكام عامة

يجب أن توضع تسمية المقاولة على جميع الوسائل التي تستعملها في أعمالها وكذا جميع مراسلاتها أو إعلاناتها.

يجب أن يشار إلى الإذن الإداري المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون على كل وثيقة صادرة عن مقاولة مشار إليها في المادة الأولى أعلاه إخبارية كانت أو تعاقدية أو إشهارية بما في ذلك كل إعلان أو مراسلة.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
