# المادة 17

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال › الفرع الأول: أحكام عامة

لا يجوز للمستخدمين للقيام بعمل من الأعمال المشار إليها في البند 1 بالمادة الأولى من هذا القانون أن يمارسوا أعمالهم إلا داخل المباني أو في حدود الأماكن المعهود إليهم بحراستها.

يمكن، بصفة استثنائية وبناء على طلب معلل، أن يؤذن لهم، بحسب الحالة من لدن والي الأمن أو قائد الدرك الملكي المختص ترابيا، القيام في الطريق العمومي بمهام الحراسة ضد السرقة وأعمال الإتلاف والكسر التي تستهدف الممتلكات المعهود إليهم بحراستها. وتحدد في الإذن الشروط والإجراءات المتعلقة بمهام الحراسة المذكورة.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
