# المادة 18

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال › الفرع الثاني: أحكام خاصة

استثناء من أحكام المادة 16 أعلاه، وكلما استلزمت ذلك سلامة الأشخاص أو الممتلكات بسبب الطابع الخاص للأمكنة المفتوحة للجمهور ورعيا لظرفية أو حادث خاص، يمكن أن تأذن السلطة المختصة، دون حاجة لموافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر للمستخدمين المكلفين بإنجاز أعمال حراسة الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور القيام بما يلي:

- – تلمسات أمنية أو تفتيشات جسدية؛
- – تفتيش أمتعة يدوية أو أكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات؛
- – طلب تقديم وثيقة مثبتة للهوية أو حجزها أو حجز أمتعة شخصية.

غير أن التلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية وأعمال تفتيش الأمتعة اليدوية أو الأكياس أو غيرها من وسائل حمل المنقولات لا يجوز القيام بها إلا من لدن مستخدمين مأذون لهم خصيصا لهذا الغرض من لدن السلطة المختصة وفق شروط تنظيمية وبحضور وتحت مراقبة ضابط أو عون للشرطة القضائية يتأكد من التقيد بالأحكام المطبقة على العملية المقصودة.

لا يجوز أن يقوم بالتلمسات الأمنية والتفتيشات الجسدية إلا المستخدمون المشار إليهم في الفقرة أعلاه الذين هم من نفس جنس الشخص الخاضع للتدابير المذكورة.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
