# المادة 2

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الثاني: الإذن بالممارسة

يسلم الإذن بممارسة أحد الأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي لفائدة الشخص الذاتي المتوافرة فيه الشروط التالية:

1. أن يكون بالغا سن الرشد؛

2. أن تكون له جنسية مغربية؛

3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

4. أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون ولا سيما من أجل أفعال تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة؛

5. أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛

6. أن يبرم عقد تأمين مهني للتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن المخاطر التي قد يتسبب فيها العمل المذكور للغير وعن المسؤولية المدنية.

يجب أن يرفع المعني بالأمر كل تغيير يطرأ على المعطيات الواردة في طلب الإذن إلى علم السلطة المختصة التي يضرب لها أجل شهر واحد لإخبار المعني بالأمر بما يترتب على التغيير المذكور.


---

[2] أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.97 صادر في 16 ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال؛ الجريدة الرسمية عدد 5888 بتاريخ 26 ذو القعدة 1431 (4 نوفمبر 2010)، ص 4918. المادة الأولى "يسلم الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال من طرف والي الجهة التي يتواجد بها المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية."

[3] أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.09.97 ، السالف الذكر. المادة 2 "يتضمن ملف طلب الإذن بممارسة أعمال الحراسة أو نقل الأموال المقدم من طرف الشخص الذاتي، الوثائق التالية: 1 - طلب المعني بالأمر؛

[2] نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية؛

[3] نسخة من رسم الولادة ونسخة من شهادة الجنسية ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية؛

[4] شهادة التقييد في السجل التجاري (النموذجان 9 و 14)؛

[4] أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.09.97 ، السالف الذكر. المادة 4 "في حالة تغيير المعطيات المضمنة في طلب الإذن المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 27.06 يجب على الشخص الذاتي أو المسؤول عن التسيير أو التدبير حسب الحالة، إيداع تصريح لدى والي الجهة المعنية داخل أجل سبعة أيام التي تلي تاريخ التغيير. يعد فتح فروع أو وكالات أو ممثليات تجارية أو مؤسسات ثانوية تغييرا في البيانات المضمنة في طلب الإذن. يتم دعم التصريح بالتغيير بنسخة من الإذن المسلم للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم وبنسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالفرع أو الوكالة أو الممثلية التجارية أو المؤسسة الثانوية للشركة."

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
