# المادة 20

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال › الفرع الثاني: أحكام خاصة

مع مراعاة تطبيق أحكام الفصلين 430 و 431 من القانون الجنائي والمادتين 43 و 76 من قانون المسطرة الجنائية، لا يجوز للمستخدمين للقيام بأعمال الحراسة استعمال الإكراه ضد الأشخاص ولا سيما احتجازهم دون موافقة منهم.

غير أنه يجوز للمستخدمين المعنيين بالأمر، إذا أثبت استعمال الكاشفات عن المنتجات المخفاة على سبيل التدليس في المكان المعهود إليهم بحراسته ارتكاب مخالفة ما، إكراه الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم المخالفة على البقاء بعين المكان في انتظار وصول سلطات الشرطة أو الدرك التي تخبر بالوضعية في الحال. ويجوز لهم كذلك، وفقا للمادة 76 من قانون المسطرة الجنائية، أن يقدموهم إلى أقرب مركز للشرطة القضائية من المكان المعهود إليهم بحراسته.

يجب أن يكون الإكراه الممارس في الحالات السابقة، متناسبا ومتلائما تماما مع الظروف. ويتعين أن يقتصر على التدابير اللازمة للتأكد من هوية الشخص في انتظار تسليمه أو تقديمه إلى سلطة الشرطة أو الدرك، ويباشر تنفيذه تحت المسؤولية الشخصية للمستخدم الذي يلجأ إليه ومسؤولية المقاولة التي تستخدمه.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
