# المادة 29

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الرابع: مراقبة أعمال الحراسة ونقل الأموال ومعاينة المخالفات والعقوبات

يجوز للمحكمة، في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 13 والمواد من 22 إلى 28 من هذا القانون، إصدار عقوبات إضافية تقضي بإغلاق المقاولة المشار إليها في هذا القانون إما بصفة نهائية وإما بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.

يجوز لها كذلك أن تحكم بالمنع من مزاولة المهنة على كل شخص تطبق عليه أحكام الفقرة أعلاه.

يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء موضوع المخالفة وإتلافها إن اقتضى الحال ذلك ونشر المقرر وفق ما تقضي به مقتضيات القانون الجنائي.


> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
