# المادة 32

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.

غير أن المؤسسات والمقاولات الخاصة التي تمارس، في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه تلزم بالقيام بما يلي داخل أجل الستة أشهر التالية للشهر الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص التنظيمية المشار إليها أعلاه:

التصريح إلى الإدارة بوجودها مع الإشارة بوجه خاص إلى طبيعة أعمالها وعدد - وصفة مستخدميها وذلك وفقا للإجراءات والأحكام التنظيمية؛

السهر على تقيد مستخدميها بأحكام المواد 5 و 12 و 13 و 16 و 17 و 18 و 20 - أعلاه.

في حالة عدم القيام بهذه التسوية داخل الأجل المبين أعلاه، تعتبر أعمالها ممارسة - بدون إذن. وفي هذه الحالة، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
