# المادة 5

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الثاني: الإذن بالممارسة

يجب التصريح مقدما إلى السلطة المختصة بكل تشغيل لمستخدمين من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم على التوالي في المادتين 2 و 3 أعلاه مع بيان العمل المسند إليهم.

لا يجوز تشغيل أي كان للقيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا سبق أن حكم عليه بعقوبة جنحية أو عقوبة جنائية لأسباب تتنافى مع ممارسة الأعمال الوارد بيانها في هذا القانون، ولا سيما إذا ارتكبت أفعالا تعتبر منافية لمبادئ الشرف أو الاستقامة أو المروءة أو يكون من شأنها المس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام أو أمن الدولة.

يجب أن يكون التعيين للقيام بعمل ما مطابقا للأهلية المهنية المحددة بنص تنظيمي حسب طبيعة العمل.

يتوقف دخول عقد الشغل حيز التنفيذ على تلقي المشغل رأي السلطة المختصة التي تتأكد من التقيد بالأحكام السابقة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
