# المادة 9

من [قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-27-06)

الباب الثالث: طريقة ممارسة أعمال الحراسة ونقل الأموال › الفرع الأول: أحكام عامة

لا يخول الإذن الإداري أية صبغة رسمية للمقاولات المستفيدة منه.

ولا تترتب عليه بأي وجه من الوجوه مسؤولية السلطات العامة.

يجب على المقاولات الخاضعة لهذا القانون أن تشير في تسميتها إلى طابعها الخاص بكيفية يتجنب معها كل التباس مع السلطات العامة ولا سيما منها المكلفة بالحفاظ على النظام والأمن.

لا تجوز بأي حال من الأحوال الإشارة إلى صفة موظف الأمن السابق أو العسكري السابق التي يمكن أن يتوفر عليها أحد مسيري المقاولة أو مستخدميها.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 27.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-06/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 27.06 يتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال
> - الرقم: 27.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.155%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.06%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%88...-1735299851707.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
