# المادة 10

من [قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-27-08)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها

يتم انتخاب الأعضاء الشركاء، بالاقتراع الأحادي.

تحدد الجمعيات المهنية الفلاحية المسموح لها بتقديم مرشحيها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق معايير وكيفيات ينص عليها هذا القرار.

يتمتع كل عضو من الأعضاء الشركاء بصوت تقريري بالجمعية العامة.

غير أنه لا يجوز للأعضاء الشركاء أن ينتخبوا لمنصب رئيس الغرفة ولا لمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة، ولا يجوز لهم كذلك التصويت للتعيين في هذه المناصب.

كما لا يجوز لهم المشاركة في الهيئة الناخبة لانتخاب ممثلي الغرف في مجلس المستشارين.


---

[2] تم تعديل المواد 10 و 17 و 25 و 34 أعلاه، بمقتضى القانون رقم 60.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.93 بتاريخ 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6878.

> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-08/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
> - الرقم: 27.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.08%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A9-1733824041526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
