# المادة 15

من [قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-27-08)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها

يعد رئيس الغرفة جدول أعمال دورات الجمعية العامة بتشاور مع المكتب.

يجوز لكل عضو من أعضاء الغرفة أن يطلب من الرئيس كتابة، إدراج أي نقطة تندرج ضمن اختصاصات الجمعية العامة في جدول الأعمال وذلك خمسة أيام على الأقل، قبل انعقاد الدورة.

لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول إلا في النقط المدرجة في جدول أعمالها، غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إدراج أية نقطة تكتسي صبغة استعجالية خلال انعقاد الدورات، بعد قبولها بدون مناقشة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-08/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
> - الرقم: 27.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.08%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A9-1733824041526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
