# المادة 16

من [قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-27-08)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصها

يمكن للجمعية العامة أن تنعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، في دورة استثنائية:

- – بمبادرة من الرئيس؛
- – بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل؛
- – بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة،
- – تنعقد الاجتماعات وفق نفس شروط انعقاد الجمعية العامة العادية.

يجب على الرئيس الاستجابة إلى طلب الاستدعاء المقدم له داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل.

بعد مرور هذا الأجل، يمكن أن يوجه هذا الطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة، الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.

يجب أن لا تتجاوزا لدورة الاستثنائية للجمعية العامة ثلاثة أيام.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-08/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
> - الرقم: 27.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.08%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A9-1733824041526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
