# المادة 31

من [قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-27-08)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاته › الفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة

في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وممثل السلطة الإدارية المحلية.

ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس المنتخب.

توجه نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.

وفي حالة تعذر تحديد هذه الحالة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتعيين لجنة مكونة من:

- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- – ممثل السلطة الإدارية المحلية؛
- – مدير الغرفة.

تقوم هذه اللجنة بوضع جرد كامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-08/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
> - الرقم: 27.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.08%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A9-1733824041526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
