# المادة 35

من [قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-27-08)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير › الفصل الثالث: اللجان: تكوينها واختصاصاتها

لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها.

ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها. ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-08/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
> - الرقم: 27.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.08%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A9-1733824041526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
