# المادة 58

من [قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية](https://madda.ma/ar/loi-27-08)

الباب الخامس: الوصاية

إذا وقع تجميد أو حل غرفة أو إذا تعذر انتخاب الرئيس، أو عند تقديم استقالة جماعية لأعضاء الغرفة، يقوم الوزير المكلف بالفلاحة خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى القيام بالأعمال الإدارية المحضة المستعجلة.

تتكون اللجنة الخاصة، بالإضافة إلى مدير الغرفة المعنية، من أربعة أفراد. ويعين الوزير المكلف بالفلاحة من بينهم رئيسا للجنة.

يعتبر رئيس اللجنة الخاصة آمرا بالصرف.

تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتخاب مكتب الغرفة أو إجراء انتخابات تكميلية أو تأليف الجمعية العامة للغرفة من جديد.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-08/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
> - الرقم: 27.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 غشت 2018 (2018-08-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.08%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A9-1733824041526.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
