# المادة 20

من [قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع](https://madda.ma/ar/loi-27-13)

الباب الرابع: الشروط التقنية لاستغلال المقالع

تحصر حدود التجويفات في مسافة أفقية، من المباني أو طرق المواصلات أو الآبار أو قنوات الماء أو المساقي أو الحظائر المجاورة للمساكن والمقابر ومن حدود مناطق حماية الملك العام المائي وضفافه الحرة والمناجم، لا تقل عن:

- – عشرة (10) أمتار بالنسبة للمقالع المكشوفة؛
- – (10+ع) متر (تمثل «ع» علو التجويف بالأمتار) بالنسبة للمقالع الباطنية.

بالنسبة للمقالع بالوسط المائي البحري:

- – يمنع جرف الاستغلال في أعماق بحرية تقل عن العمق الذي تحدده دراسة التأثير على البيئة أو الدراسات التقنية الأخرى على أساس أن لا يقل عمق جرف الاستغلال عن عشرين مترا (20 م) وذلك ابتداء من مستوى الصفر الهيدروغرافي؛
- – تحدد مسافة لا تقل عن خمسمائة (500) متر ما بين باخرة جرافة وخط الساحل الذي يتم بلوغه عند أدنى الجزر وما بين كل منشأة ثابتة وباخرة جرافة من جهة وما بين كل باخرة جرافة وأخرى عندما تقوم بعملية الجرف أكثر من باخرة جرافة، من جهة أخرى.

وبالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير المتواجدة بقعر البحر، يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية أعلاه بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-13/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع
> - الرقم: 27.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.66%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9-1763978756706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
