# المادة 50

من [قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع](https://madda.ma/ar/loi-27-13)

الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

توجه الإدارة لكل مستغل يشرع في استغلال مقلع دون القيام بأشغال التهيئة اللازمة إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهرين (2) كحد أقصى.

إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.

إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.

وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل شهرين (2) من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-13/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع
> - الرقم: 27.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.66%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9-1763978756706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
