# المادة 51

من [قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع](https://madda.ma/ar/loi-27-13)

الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

في حالة استغلال المقالع المكشوفة والباطنية، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقيه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل شهر (1) واحد كحد أقصى.

إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها خمسون ألف (50.000) درهم بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.

إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام شهر واحد على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف استغلال المقلع إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.

وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

في حالة استغلال مقالع بالوسط المائي، إذا عاين الأعوان المشار إليهم في المادة 45 أعلاه عدم تقيد المصرح بالاستغلال أو المصرح بأشغال أخذ العينات للاستكشاف، بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا في وصل التصريح وكناش التحملات المرفق به، ولا سيما منها إذا:

- – قام المستغل بأعمال الجرف في عمق أقل من العمق المسموح به؛
- – تجاوز المحيط الجغرافي للمنطقة المحددة للاستغلال؛
- – تجاوز سمك طبقة المواد المرخص استخراجها؛
- – استمر بالاستغلال بعد تعطل معداته التي تسمح بالتسجيل الآلي للمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع أعمال جرف الاستغلال وكذا المعدات التي تسمح للغدارة بتتبع الجرافات ومراقبتها عن بعد، فإن الإدارة توجه له إعذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل للتقيد بالشروط أو الضوابط أو المواصفات أو التدابير المذكورة داخل أجل عشرة (10) أيام كحد أقصى.

إذا لم يمتثل المستغل للإعذار الموجه إليه بعد انصرام الأجل المحدد لتنفيذ التدابير اللازمة، فإن الإدارة تفرض عليه أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، يتم رفعها إلى مائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة للمقالع المتواجدة بقعر البحر، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.

إذا تمادى المستغل في المخالفة بعد انصرام سبعة (7) أيام على تاريخ فرض الغرامة الإدارية، فإن الإدارة توقف أعمال الجرف إلى حين تنفيذ التدابير المذكورة.

وفي حالة عدم تنفيذ التدابير اللازمة من لدن المستغل داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توقيف الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة 7 أعلاه، تأمر الإدارة بإغلاق المقلع دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

تستثنى الأشغال المتعلقة بالتهيئة وبإعادة التهيئة المنصوص عليها في المادتين 50 و 54 من مقتضيات هذه المادة.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-13/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع
> - الرقم: 27.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.66%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9-1763978756706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
