# المادة 52

من [قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع](https://madda.ma/ar/loi-27-13)

الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:

- – تجاوز الكمية المصرح باستخراجها من مقالع الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب زائد ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب؛
- – صرح بكمية غير حقيقية من المواد المستخرجة من المقالع، طبقا للمسوحات المشار إليها في المادة 30 أعلاه. تطبق الغرامة عن كل متر مكعب ناقص ويعتبر الجزء من المتر المكعب بمثابة متر مكعب.

دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل متر مكعب، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة، كل من:

- – لم يثبت مصدر مواد المقالع طبقا للمادة 47 أعلاه؛
- – لم يقدم مستندات أو فواتير المواد المستعملة بالورش أو المصنع المنصوص عليها في المادة 47 أعلاه؛
- – استخرج موادا من مناطق أو أعماق غير مسموح الاستغلال بها؛
- – استخرج موادا خلال أيام العمل التي تابع المستغل فيها الاستغلال رغم تعطل المعدات التقنية الحديثة التي تمكن الإدارة من تتبع الاستغلال عن بعد.


> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-13/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع
> - الرقم: 27.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.66%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9-1763978756706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
