# المادة 54

من [قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع](https://madda.ma/ar/loi-27-13)

الباب التاسع: تدابير وغرامات إدارية

إذا لم ينفذ المستغل التدابير المطلوبة لإعادة تهيئة موقع المقلع في نهاية الاستغلال خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، توجه إليه الإدارة إعذارا لتنفيذ التدابير المذكورة داخل أجل لا يجوز أن يزيد على ثلاثة (3) أشهر.

في حالة عدم تنفيذ التدابير التي التزم بها المستغل وعدم استجابته للإعذار المسلم إليه، عند انصرام الأجل المذكور، تفرض عليه الإدارة أداء غرامة إدارية قدرها مائة ألف (100.000) درهم، بناء على أمر بالتحصيل تعده الإدارة.

إذا تقاعس المستغل عن تنفيذ التدابير المشار إليها أعلاه داخل أجل ستة (6) أشهر، بعد التنصيص على أداء الغرامة الإدارية، تحل الإدارة تلقائيا محل المستغل وتقوم داخل أجل سنة تبتدئ بعد انصرام آجال الإعذار المبين في هذه المادة، بإنجاز الأشغال اللازمة عن طريق استخدام الكفالة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.

إذا كان مبلغ هذه الكفالة غير كاف لتغطية جميع نفقات إعادة التهيئة، يتحمل المستغل المصاريف الإضافية.


> الإحالة: المادة 54 من القانون رقم 27.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-13/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون رقم 27.13 يتعلق بالمقالع
> - الرقم: 27.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/24/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.66%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9-1763978756706.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
