# المادة الثانية

من [القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر](https://madda.ma/ar/loi-27-14)

الفصل 448-14

تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) بالمادة 82-5-1 :

المادة 82-5-1 إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.

يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.

يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة على غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.

تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 27.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-14/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
> - الرقم: 27.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/29/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1724923695748.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
