# المادة الخامسة

من [القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر](https://madda.ma/ar/loi-27-14)

الفصل 448-14

بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، يعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجريمة.

يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.


> الإحالة: المادة الخامسة من القانون رقم 27.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-14/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
> - الرقم: 27.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/29/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1724923695748.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
