# المادة الثالثة

من [قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية](https://madda.ma/ar/loi-27-20)

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 والفقرة الأخيرة من المادة 111 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لشركات المساهمة عقد جمعياتها العامة العادية أو الاستثنائية، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة المنصوص عليها في المادة 131 المكررة من القانون نفسه.

يجب أن يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة، علاوة على البيانات المنصوص عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل، التدابير العملية المتعلقة بالتعرف على المشاركين والاطلاع على الوثائق التي سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة وسير أشغالها.


> الإحالة: المادة الثالثة من القانون رقم 27.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-20/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
> - الرقم: 27.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.62%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-1734442437059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
