# المادة الرابعة

من [قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية](https://madda.ma/ar/loi-27-20)

استثناء من أحكام المادة 294 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، يمكن لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، الترخيص بإصدار سندات القرض دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين.

يتعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الحالة، أن يدعو الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما كاملا بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية، يقدم خلالها تقريرا عن استعمال الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، يتضمن على الخصوص، خصائص الإصدارات المنجزة.


> الإحالة: المادة الرابعة من القانون رقم 27.20 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-27-20/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية
> - الرقم: 27.20
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.62%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-1734442437059.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
