# المادة 29

من [قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها](https://madda.ma/ar/loi-28-00)

القسم الرابع: تدبير النفايات الخطرة

لا يمكن معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها إلا في منشآت متخصصة تعينها الإدارة ومرخص لها طبقا للمخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة ولأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يجب على منتجي وحائزي النفايات الخطرة أن يودعوا هاته النفايات في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

تحدد لائحة النفايات الخطرة بنص تنظيمي .


---

[13] أنظر المرسوم رقم 2.07.253 بتاريخ 14 من رجب 1429 (18 يوليو 2008) يتعلق بتصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة، الجريدة الرسمية عدد 5652 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008)، ص 2320.

> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-00/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
> - الرقم: 28.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 غشت 2012 (2012-08-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.153%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-1731055690252.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
