# المادة 44

من [قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها](https://madda.ma/ar/loi-28-00)

القسم السادس: نقل النفايات عبر الحدود

تخضع كل عملية تصدير نفايات لترخيص يسلم شريطة قبول الدولة المعنية وموافقتها كتابة وأن تكون هذه النفايات مدرجة في لائحة تحدد بنص تنظيمي .

يحظر تصدير النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع استيراد هذه النفايات وإلى الدول التي لا تمنع هذا الاستيراد، في غياب موافقتها كتابة، وإلى الدول غير الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها .

تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط منح هذا الترخيص.


---

[22] أنظر الهامش المادة 29 أعلاه.

[23] الظهير الشريف رقم 1.96.92 بتاريخ 27 من شعبان 1421 (24 نوفمبر 2000) بنشر اتفاقية بال بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة ببال في 22 مارس 1989 ، الجريدة الرسمية عدد 4892 بتاريخ (19 أبريل 2001)، ص 1083.

> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-00/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
> - الرقم: 28.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 غشت 2012 (2012-08-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.153%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-1731055690252.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
