# المادة 49

من [قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها](https://madda.ma/ar/loi-28-00)

القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها › الباب الأول: المطارح المراقبة

يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنف الأول أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها إلى تصريح  شريطة احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه.

يخضع كل فتح للمطارح المراقبة من الصنفين الثاني والثالث أو تحويلها أو إجراء تغيير جوهري عليها أو إغلاقها لترخيص  من طرف الإدارة، بعد القيام ببحث عمومي واستشارة مجلس الجماعة التي يقام على أرضها المطرح وموافقة والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعنيين.

يتوقف منح هذا الترخيص على الاستجابة للشروط المذكورة في المادة 55 أدناه.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.


---

[25] أنظر المادتين 3 و 7 من المرسوم رقم 2.09.284 ، السالف الذكر.

[26] أنظر المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 2.09.284 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-00/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
> - الرقم: 28.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 غشت 2012 (2012-08-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.153%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-1731055690252.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
