# المادة 52

من [قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها](https://madda.ma/ar/loi-28-00)

القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها › الباب الثاني: منشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها

يكون موضوع تصريح لدى الإدارة كل فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها بالمطارح، شريطة مراعاة المواصفات التقنية المحددة بنص تنظيمي .

يخضع فتح أو تحويل أو إغلاق أو إجراء تغيير جوهري على منشآت معالجة النفايات الخطرة والنفايات الصناعية والنفايات الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها للترخيص المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1914 المنظم للمؤسسات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة والنصوص المتخذة لتطبيقه كما وقع تغييرها وتتميمها أو في غيرها من النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل.


---

[27] أنظر المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من مرسوم رقم 2.12.172 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1433 (4 ماي 2012) تحدد بموجبه المواصفات التقنية المتعلقة بالتخلص من النفايات وطرق تثمينها بالإحراق، الجريدة الرسمية عدد 6058 بتاريخ فاتح شعبان 1433 (21 يونيو 2012)، ص 3792.

> الإحالة: المادة 52 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-00/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
> - الرقم: 28.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 غشت 2012 (2012-08-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.153%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-1731055690252.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
