# المادة 58

من [قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها](https://madda.ma/ar/loi-28-00)

القسم السابع: المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات وتثمينها وإحراقها وتخزينها والتخلص منها › الباب الثالث: أحكام مشتركة

لا يمكن لمنشآت معالجة النفايات الخطرة أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها أو إيداعها في مطارح أن تزاول نشاطها إلا بعد إيداع ضمانة مالية.

تخصص هذه الضمانة المالية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، لتغطية التدخلات المحتملة في حالة وقوع حوادث قبل إغلاق المنشأة أو بعد إغلاقها وكذا للحفاظ على سلامتها وحراسة الموقع.

غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تخصيص هذه الضمانة المالية لتغطية التعويضات المستحقة على المستغل للأغيار الذين قد يتعرضون لضرر ناتج عن تلوث أو حادثة بسبب المنشأة.

تحدد بنص تنظيمي قائمة المنشآت الخاضعة للضمانة المالية وكذا القواعد المحددة لمبلغ هذه الضمانة وكيفية إيداعها.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-00/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
> - الرقم: 28.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 غشت 2012 (2012-08-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.153%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-1731055690252.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
