# المادة 61

من [قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها](https://madda.ma/ar/loi-28-00)

القسم الثامن: المراقبة والمخالفات والعقوبات › الباب الأول: المراقبة

يخضع لمراقبة دورية من لدن السلطات المختصة مستغلو المنشآت والأشخاص الذين يقومون بصفة مهنية بجمع النفايات ونقلها أو بعمليات التخلص منها أو تثمينها  سواء لحسابهم أو لحساب الغير.


---

[30] أنظر المادة 18 من المرسوم رقم 2.09.85 ، السالف الذكر. المادة 61 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر التي يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة 62 من نفس القانون وخاصة الأعوان المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، إذا تبين أن المستفيد من الترخيص المذكور لم يعد يستوفي الشروط المطلوبة لتسليم الترخيص. في حالة سحب الترخيص، يتعين على المستفيد منه اتخاذ كل التدابير اللازمة كي لا تتسبب الزيوت المستعملة التي في حوزته في أي ضرر. ويتعين عليه أن يؤمن حراسة منشأته والعمل على أن تتم معالجة الزيوت المستعملة داخل منشأة أخرى مرخص لها لهذا الغرض، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ سحب الترخيص الذي كان يستفيد منه. بعد انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم إرسال الزيوت المستعملة إلى منشأة متخصصة أخرى مرخص لها، تعتبر هذه الزيوت مخزنة في مكان غير مرخص له ويتم تطبيق أحكام المادة 70 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر."

> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 28.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-00/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 28.00 يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها
> - الرقم: 28.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 غشت 2012 (2012-08-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.153%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-1731055690252.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
