# المادة 1

من [قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/loi-28-07)

القسم الأول: الأهداف ونطاق التطبيق وتعريف المفاهيم › الباب الأول: الأهداف ونطاق التطبيق

دون الإخلال بالقوانين الخاصة المتعلقة بالمؤسسات المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة، وبالصحة العمومية، وبزجر الغش في البضائع، وبشروط النظافة والتفتيش الصحي والنوعي للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني وبتسويق منتجات الصيد البحري وتربية السمك وبالمواد المعدة لتغذية الحيوانات، فإن هذا القانون:

- – يضع المبادئ العامة للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛
- – يحدد الشروط التي يجب وفقها إنتاج المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها لتكون سليمة سواء تعلق الأمر بمنتجات طرية أو محولة، كيفما كانت الوسائل والأنظمة المستعملة للحفظ والتحويل والصنع؛
- – ينص على المقتضيات العامة التي تهدف إلى عدم السماح إلا بتسويق المنتجات السليمة، ولاسيما على وضع القواعد العامة المتعلقة بالصحة والسلامة الصحية واستعمال مواد التنظيف والتطهير وتحديد مستويات الملوثات المسموح بها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات التي يجب التقيد بها، بما في ذلك المعايير ذات الطابع الإجباري؛
- – يبين القواعد الإلزامية لإعلام المستهلك، خصوصا بواسطة عنونة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وتحديد الوثائق المرافقة لها.


---

[2] انظر الفصل 53 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5982 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، ص 4796. - انظر كذلك القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 156.14 صادر في 15 ربيع الأول 1435 ( 17 يناير 2014) بتحديد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو عليها؛ الجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)، ص 186. - انظر كذلك القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 1795.14 صادر في 14 من رجب الأول 1435 ( 14 ماي 2014) بتحديد قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وحدودها وكذا البيانات اللازم ذكرها على تلفيف هذه المضافات؛ الجريدة الرسمية عدد 6322 مكرر بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)، ص 187.

> الإحالة: المادة 1 من القانون رقم 28.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-07/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 28.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1730189865862.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
