# المادة 19

من [قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-28-08)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب الثاني: الانخراط في المهنة › الفرع الرابع: الجدول

يقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.

يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.

عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.

عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.

للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.

لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-08/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
> - الرقم: 28.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1787915197646.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
