# المادة 31

من [قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-28-08)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب الثالث: ممارسة المهنة › الفرع الثاني: مهام المهنة

لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.


---

[6] قارن، على سبيل المثال، مع المقتضيات التالية: - الفقرتين 4 و 5 من الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بشكليات طلبات النقض: "تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 أعلاه. يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا". (ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741 ؛ كما تم تغييره وتتميمه). - المادة 529 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315 ؛ كما تم تغييره وتتميمه: "تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما. يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً". - الفصل 250 من مدونة الجمارك المتعلق بتمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجلسات المحاكم في إطار متابعة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية: "يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلباتها". (ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 2982 ؛ كما تم تغييره وتتميمه).

> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-08/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
> - الرقم: 28.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1787915197646.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
