# المادة 59

من [قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-28-08)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب الخامس: حصانة الدفاع

لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.

لا يجرى أي بحث مع المحامي، أو تفتيش لمكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بالمهنة، إلا من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق وفق المقتضيات أعلاه.

لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه.


---

[11] قارن مع الفقرة 5 من المادة 59 والفقرة 3 من المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 59 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-08/59
> - المادة: المادة 59
> - النص: قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
> - الرقم: 28.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1787915197646.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
