# المادة 62

من [قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة](https://madda.ma/ar/loi-28-08)

القسم الأول: مهنة المحاماة › الباب السادس: التأديب › الفرع الأول: مقتضيات عامة

العقوبات التأديبية هي:

- – الإنذار؛
- – التوبيخ؛
- – الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات؛
- – التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية.

يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة.

يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية، بالتشطيب.

يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.

يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة.

ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 28.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-08/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
> - الرقم: 28.08
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/28/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1787915197646.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
