# المادة 12

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الأول: أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية › الباب الثالث: أحكام خاصة ببعض الأشخاص

لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على القاصرين أو الأشخاص البالغين سن الرشد الخاضعين لإجراء من إجراءات الحماية الشرعية، إلا إذا كان من المنتظر أن يعود البحث بمنفعة مباشرة على صحتهم وشريطة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والصريحة من النائب الشرعي للشخص المعني طبقا للمادة 4 أعلاه.

غير أنه يمكن الترخيص بإجراء بحث بيوطبي غير ذي منفعة علاجية مباشرة على الأشخاص السالف ذكرهم، إذا كان هذا البحث:

1. لا يشكل أي خطر هام متوقع على صحتهم؛

2. ذي مـنـفـعـة بـالـنسبة لأشخاص يتوفرون على نفس الخاصيات من حيث السن أو المرض أو الإعاقة؛

3. لا يمكن إجراؤه بطريقة أخرى.

وفي حالة جواز إجراء البحث، يجب الحصول على موافقة الشخص المعني الحرة والمتنورة والصريحة وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، إذا كان مؤهلا للتعبير عن إرادته.

ويعتبر مؤهلا للتعبير عن إرادته تطبيقا لهذه المادة وطبقا لمدونة الأسرة، الطفل القاصر الذي بلغ سن التمييز وفاقد العقل خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.

لا يمكن تجاهل رفض الشخص المعني أو نائبه الشرعي أو تراجعهما عن الموافقة.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
