# المادة 13

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الأول: أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية › الباب الثالث: أحكام خاصة ببعض الأشخاص

لا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على شخص في حالة وفاة دماغية أو حالة غيبوبة دون موافقته المعبر عنها سلفا أو موافقة أحد أفراد عائلته المحصل عليها وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه. ولا يمكن أن تكون أهمية المنفعة المتوخاة من البحث بالنسبة لهذا المشارك مبررا للخطر المتوقع أن يتعرض له.

ولا يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على شخص في حاجة إلى تكفل طبي استعجالي إلا إذا:

- – كانت نجاعة البحث لا يمكن تحقيقها من خلال تجارب على أشخاص لا يوجدون في وضعية استعجال طبي؛
- – كان مشروع البحث مرخصا له من قبل الإدارة خصيصا للحالات الاستعجالية، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه؛
- – كان البحث لا يشكل أي خطر على الشخص المعني؛
- – تم الحصول على موافقة الشخص أو موافقة أحد أفراد عائلته وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.

المادة 414 يمنع إجراء أبحاث بيوطبية على النساء الحوامل والنساء بالمخاض والأمهات المرضعات.

غير أنه يمكن، بصفة استثنائية وشريطة الحصول على موافقة المشاركة وفقا لأحكام الـمـواد 4 و 5 و 6 أعـلاه، الـتـرخـيـص بـإجـراء هذه الأبحاث، إذا كانت المنفعة المتوقعة لها أو لجنينها أو لرضيعها تبرر الخطر المتوقع التعرض له وتعذر إجراء البحث بطريقة أخرى.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
