# المادة 15

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الأول: أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية › الباب الثالث: أحكام خاصة ببعض الأشخاص

لا يجوز طلب موافقة نزلاء مؤسسة استشفائية عامة أو خاصة قصد المشاركة في أبحاث بيوطبية، إلا إذا تعذر إجراء أبحاث ذات فعالية مماثلة على فئة أخرى من الأشخاص وتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:

- – عندما تبرر أهمية المنفعة المتوخاة لهؤلاء الأشخاص الخطر المتوقع التعرض له؛
- – أو عندما تكون الأبحاث مبررة من حيث المنفعة المتوخاة لأشخاص آخرين موجودين في نفس الوضعية. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الأخطار المتوقعة من البحث وإكراهاته في حدها الأدنى.

وفي هاتين الحالتين، يجب الحصول على موافقة الأشخاص المذكورين وفقا لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
