# المادة 17

من [قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية](https://madda.ma/ar/loi-28-13)

القسم الأول: أحكام تتعلق بالأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية › الباب الرابع: اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية

تحدث لجان جهوية تسمى "اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية" يشار إليها بعده باللجان الجهوية، يعهد إليها بدراسة مشاريع الأبحاث البيوطبية وإبداء الرأي بشأنها على الخصوص من الناحية الأخلاقية.

ويحدد بنص تنظيمي:

- – عدد هذه اللجان ومجالها الترابي ومقر كل لجنة؛
- – تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها وكذا كيفيات تعيين أعضائها ومدة انتدابهم؛
- – يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تقيل لجنة جهوية أو بعض أعضائها إذا لم تتحقق شروط الاستقلالية والعمل اللازمين لتحقيق أهدافها.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 28.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-13/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 28.13 يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية
> - الرقم: 28.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1707746229061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
